5-من نسي صلاتين معينتين من يومين مطلقًا، ولم يدر السابقة، صلاهما وأعاد الأولى، وإن نسي ثلاثًا صلى الفوائت مرتين وأعاد الأولى، وإن نسي خمسًا صلى الفوائت أربع مرات وأعاد الأولى لأجل الترتيب وبراءة الذمة. - [123] -
(1) الشرط: ما لزم من عدمه العدم، أي لزم إذا فقد الترتيب بينهما عدم صحة الصلاة.
(2) فيقدم يسير الفوائت عليها وجوبًا ولو خرج وقتها، وإذا لم يقدمها صحت الحاضرة مع الإثم. (أما قولنا وجوبًا شرطيًا فيعني إذا قدمت لم تصح فهي باطلة مع الإثم) .