فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 2033

6-أن يأتي بالأذان شخص واحد، فلو أذن مؤذن ببعضه ثم أتمه غيره، لم يصح، وإن تناوبه اثنان كل واحد يقول جملة غير التي يأتي بها الآخر (ما يسمى بأذان الجوقة) لم يصح أيضًا.

أما لو أذنت جماعة مع بعضها، وكل واحد لفظ ألفاظ الأذان من أولها إلى آخرها جاز.

(1) مسلم: ج 1/ كتاب الإمارة باب 45/155.

(2) البخاري: ج 1/ كتاب الأذان باب 12/595.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت