فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 2033

2-الطهارة من الحدث: تشمل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ابتداء ودوامًا، سواء ذكر الحدث وكان قادرًا على الطهارة أم لا، فلو صلى محدثًا أو طرأ الحدث في الصلاة، ولو سهوًا، بطلت الصلاة، وإن لم يقدر على الطهارة سقطت عنه.

والدليل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... } (1) وقوله تعالى: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا} (2) ، وحديث ابن عمر رضي اللَّه عَنهما المتقدم:"لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت