فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 2033

1-يكره في الصلاة التعوذ قبل الفاتحة والسورة في فرض أصلي، سرًا كان أو جهرًا، وأما في النافلة والمنذورة فيجوز سرًا، وتركه أوْلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت