16-زيادة فعل من جنس الصلاة عمدًا، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، وسهوًا إن كان كثيرًا، كزيادة أربع ركعات يقينًا سهوًا على الصلاة الرباعية أو الثلاثية؛ ولو كان مسافرًا، وزيادة ركعتين على الصلاة الثنائية أو الوتر. أما إن كان أقل مما ذكر فلا يبطل الصلاة، وكذا إذا شك في هذه الزيادة الكثيرة، ولكن تجبر بسجود السهو اتفاقًا.