فهرس الكتاب
الصفحة 821 من 2033
3-يندب للساجد سجدة التلاوة بالصلاة أن يقرأ بعد القيام من سجدة التلاوة من نفس السورة أو من سورة أخرى وقبل الركوع ليقع ركوعه عقب قراءة.
(1) الترمذي: ج 2/ الصلاة باب 407/579.
حجم الخط: