فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 2033

3-يندب للساجد سجدة التلاوة بالصلاة أن يقرأ بعد القيام من سجدة التلاوة من نفس السورة أو من سورة أخرى وقبل الركوع ليقع ركوعه عقب قراءة.

(1) الترمذي: ج 2/ الصلاة باب 407/579.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت