فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 2033

3-يكره تعمد قراءة آية سجدة في الصلاة مفروضة، ولو في صبح يوم الجمعة (1) على المشهور، لا في النفلة فإنه يُكره، وإن قرأها في فرض عمدًا أو سهوًا سجد لها ولو في وقت نهي لأنها تكون تابعة للفرض.

(1) خلافًا لمن قال بندبها في الصبح لفعله صلى اللَّه عليه وسلم، لأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت