فهرس الكتاب
الصفحة 898 من 2033
1-يندب إيقاع صلاة العيد في المُصلى (أي الصحراء) ، وتكرها صلاتها في المسجد (بدعة) ولو بالحرم النبوي؛ ما لم يكن هناك ضرورة كمطر أو وحل، إلا بمكة فالأفضل فعلها في المسجد الحرام لشرف البقعة ومشاهدة البيت.
حجم الخط: