فهرس الكتاب
الصفحة 985 من 2033
7-القدرة على أداء الأركان القولية (أي أن يكون قارئًا) ، والفعلية (أي أن بكون عاجزًا) ، فإن عجز عن أداء ركن واحد منها وكان المأموم قادرًا عليه، فلا تصح الصلاة خلفه؛ إلا لمن كان يساويه في العجز في ذلك الركن، كأخرس يصلي بمثله، وعاجز عن القيام يصلي بمثله. ويستثنى من ذلك من يصلي بالإيماء فلا يصح أن يكون إمامًا لمثله، لأن الإيماء لا ينضبط. وتصح صلاة أميٍّ بأميّ بشرط أن لا يوجد القارئ قبل الدخول في الصلاة، فإن وجد القارئ (يحسن قراءة مالا تصح الصلاة إلا به) قبل دخول الأميّ بالصلاة مع الأمي فلا تصح صلاتهما إلا أن يقتديا بالقارئ وهكذا ...
حجم الخط: