فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 2033

3-المتابعة في الركوع والسجود: يحرم السبق فيهما، وتكره المساواة، لكن الصلاة في الحالتين صحيحة. أما إذا كان سبقه سهوًا فعليه أن ينتظره حتى يركع ثم يطمئن معه في الركوع، أما إذا لم ينتظره ورفع عمدًا أو جهلًا بطلت الصلاة، وأما إن رفع سهوًا فعليه أن يرجع ثانيًا إلى الاشتراك مع إمامه في الركوع والسجود وتصح صلاته.

لما روى أنس رضي اللَّه عَنهُ قال: (صلى بنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ذات يوم. فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال:(أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. ولا بالقيام ولا بالانصراف) (2) .

أما إذا تأخر المأموم عن الإمام حتى انتهى من الركن فإن صلاته تبطل، إذا كان هذا التأخير في الركعة الأولى وكان عمدًا لا سهوًا، أما إن كان في غير الركعة الأولى فإن صلاته تصح مع الإثم إن كان عمدًا وبغير إثم إن كان سهوًا.

(1) مسلم: ج 1/ كتاب الصلاة باب 19/86.

(2) مسلم: ج 1/ كتاب الصلاة باب 25/112.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت