فهرس الكتاب

الصفحة 6160 من 9594

6132- حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا بهلول، حَدَّثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَن عَبد اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم عَن الشِّغَارِ، وعَن بيع الْمَجْر (1) ، وعَن بيع الغرر، وعَن بيع كالىء بكالىء، وعَن بيع عاجل بآجل.

قال: والْمَجْر (1) : مَا فِي الأَرْحَامِ.

وَالْغَرَرُ: أَنْ تَبِيعَ مَا ليس عندك.

وكالىء بكالىء دَيْنٌ بِدَيْنٍ.

وَالْعَاجِلُ بِالآجِلِ: أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَيَقُولُ رَجُلٌ: أُعَجِّلُ لك خمسمِئَة وَدَعِ الْبَقِيَّةَ.

وَالشِّغَارُ: أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ ليس لها صداق.

(1) تصحف في المطبوع إلى: البجر"انظر"النهاية في غريب الحديث"4/298."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت