فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
6132- حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا بهلول، حَدَّثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَن عَبد اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم عَن الشِّغَارِ، وعَن بيع الْمَجْر (1) ، وعَن بيع الغرر، وعَن بيع كالىء بكالىء، وعَن بيع عاجل بآجل.
قال: والْمَجْر (1) : مَا فِي الأَرْحَامِ.
وَالْغَرَرُ: أَنْ تَبِيعَ مَا ليس عندك.
وكالىء بكالىء دَيْنٌ بِدَيْنٍ.
وَالْعَاجِلُ بِالآجِلِ: أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَيَقُولُ رَجُلٌ: أُعَجِّلُ لك خمسمِئَة وَدَعِ الْبَقِيَّةَ.
وَالشِّغَارُ: أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ ليس لها صداق.
(1) تصحف في المطبوع إلى: البجر"انظر"النهاية في غريب الحديث"4/298."