فهرس الكتاب
أمرني أو أمر لي بصدقتكم
الراوي: أبو العلاء البياضي - المحدث: أبو داود -
قلت لعائشة أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أم يخفت به قالت ربما جهر به وربما خفت قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة
الراوي: عائشة - المحدث: أبو داود -
فتاوى العلماء مهما عظم علمهم تحتمل الخطأ
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر: يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان يريه وإنما هو منا الظن والتكلف
الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري - المحدث: أبو داود -
المفتي يستوضح المستفتي فيما لا يتضح له
عن ابن عباس قال: أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر واشترائه والتجارة فيه , فقال: أمسلمون أنتم؟ فقالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه لمسلم. إنما مثل من فعل ذلك منكم مثل بني إسرائيل من حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانها , ثم سألوا عن الطلاء فقال ابن عباس: وما الطلاء , إذ سألتموني بينوا الذي تسألوني عنه. قالوا: هو العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان. قال: وما الدنان؟ قالوا: دنان مقيرة. قال: مزفتة؟ قالوا: نعم. قال: أيسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه أسكر. قال: فكل مسكر حرام.
الراوي: يحيى بن عبيد النخعي المحدث: الذهبي - المصدر: المهذب -
المفتي قد لا يتحدث برأيه أمام من هو أعلم منه هيبة له
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعدما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث فقال له زفر يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ولم قال لما تداعت عليه وركب بعضها بعضا قال والله ما أدري كيف أصنع بكم والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر قال وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص ثم قال ابن عباس لو قدم من قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضته فقال له زفر فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر فقال هبته والله قال ابن إسحاق فقال لي الزهري وأيم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم
الراوي: عبدالله بن عباس - المحدث: الألباني -
المفتي قد يغضب من سائله إذا نافى السؤال العقل ولكن لا يعنفه
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم، فقال: (خذها، لإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) وسئل عن ضالة الإبل فغضب وأحمرت وجنتاه، وقال: (ما لك ولها، معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) . وسئل عن اللقطة، فقال: (أعرف وكاءها وعفاصها، وعرفها سنة، فإن حاء من يعرفها، وإلا فاخلطها بمالك) . قال سفيان: فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال سفيان: ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا. فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة، هو عن زيد بن خالد؟ قال: نعم. قال يحيى: ويقول ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد. قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له.
الراوي: يزيد مولى المنبعث - المحدث: البخاري -
المفتي لا يفتي إلا بدليل فيما استحدث من مسائل
يا رسول الله! أرأيت لو أن وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم. وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: {والذين يرمون أزواجهم} [24 / النور / 6 - 9] فتلاهن عليه ووعظه وذكره. وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق! ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا. والذي بعثك بالحق! إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما.
الراوي: عبدالله بن عمر - المحدث: مسلم -