490 -قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَمَتِّعِ: «§إِذَا أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَسَاقَ الْهَدْيَ لِمُتْعَتِهِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ، فَقَضَى عُمْرَتَهُ كُلَّهَا، إِلَّا التَّقْصِيرَ فَلْيُقِمْ حَرَامًا، لَا يَحِلُّ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَيَفْرُغَ مِنْ حَجِّهِ، وَيَنْحَرَ الْهَدْيَ، فَإِذَا نَحَرَ الْهَدْيَ يَوْمَ النَّحْرِ حَلَّ»