624 -قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يُوطَأُ فَرْجُ شَيْءٍ مِنَ الْمَمْلُوكَاتِ إِلَّا فَرْجٌ إِنْ بَاعَهُ جَازَ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ جَازَ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا جَازَ، وَإِنْ وَهَبَهَا جَازَ»