703 -قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا مَا لَمْ يَتَرَافَعَا، فَإِذَا تَرَافَعَا لَاعَنَهَا وَأُلْزِقَ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ، وَاللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا»