فهرس الكتاب
الخاتمة
فأحمد الله على إتمام هذا البحث، متوصلًا من خلاله إلى نتائج من أهمها:
1 -أن الشهادة من أهم وسائل الإثبات في القضاء، وتكون فرض عين أحيانًا، وفرض كفاية في أحيان أخرى.
2 -أن الرجوع عن الشهادة يكون رجوعًا كليًا، ويكون رجوعًا جزئيًا.
3 -أن الرجوع عن الشهادة يكون بعبارة صريحة، دالة على ذلك الرجوع، ويكون بعبارة غير صريحة، محتملة إرادة قصد الرجوع، وعدمه.
4 -أن الرجوع إذا كان قبل الحكم فلا تعتبر هذه الشهادة باتفاق أهل العلم.
5 -أن الرجوع إذا كان بعد الحكم، وقبل التنفيذ، فالراجح هو التفريق بين الأموال، والعقوبات، فإن كان مالاّ لم يؤثر هذا الرجوع على التنفيذ، وإن كان عقوبة كالحد، والقصاص فلا يتم تنفيذ هذا الحكم.
6 -أن المذاهب الأربعة متفقة على أن الرجوع الذي يكون بعد الحكم والتنفيذ لا يمكن نقضه، لأن الحكم تأكد عن طريق التنفيذ.
7 -للرجوع عن الشهادة آثار تنبي عليه، وهذه الآثار تختلف بحسب الأمر الذي تمت الشهادة عليه، ومن ثم الرجوع عنها.
8 -أن شهود الإحصان، إذا رجعوا مع شهود أصل القضية عن شهادتهم فلا شيء عليهم، وإن رجعوا لوحدهم ضمنوا نصف الدية.
9 -أن شهود التزكية إذا رجعوا عن شهادتهم في تزكية الشهود فلا ضمان عليهم، لأن تزكيتهم مبنية على الظاهر من حال الشهود.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.