فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 2118

في المرابحة فهي جائزة بشروطها الشرعية، لأنها تأخذ مشروعيتها من مشروعية البيع.

ثالثًا: ـ شروط بيع المرابحة:-

يشترط في بيع المرابحة ما يشترط في البيوع بصورة عامة وينعقد بالقول الدال على البيع والشراء، وهو الإيجاب والقبول بشروط يجب أن تتوفر في عقد البيع:-

1 -رضا المتعاقدين فلا يصح بيع المكره بغير حق.

2 -أن يكون العاقد عاقلا ً مميزًا، جائز التصرف.

3 -أن يكون المبيع مملوكًا له وفي حوزته، ومنتفعًا به، وله حق الولاية عليه فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لاتبع ما ليس عندك" [1]

4 -أن يكون المبيع مباحًا متقومًا فلا يجوز بيع الخمر، نافعًا، غير معدوم، ولا غائب ولا مغصوب.

5 -أن يقدر البائع على تسليم المبيع منجزًا لا معلقًا.

6 -تحديد ثمن المبيع بأشياء معلومة.

وهناك شروط خاصة ببيع المرابحة بالإضافة لما ذكر:-

7 -أن يكون الثمن الأول معلومًا للمشتري الثاني، بما في ذلك المصروفات، ويشمل ذلك ما يتحمله البائع للحصول على السلعة، وما يزيد في قيمتها، لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيوع، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح

8 -أن يكون الربح معلومًا للبائع والمشتري محددًا بالمقدار أو بالنسبة إلى ثمن الشراء.

9 -أن يكون المبيع عرضًا مقابل نقود ولا يكون مقابلًا بجنسه من أموال الربا، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة وإذا حصلت الزيادة في الأموال الربوية تكون ربًا لا ربحًا.

10 -أن يكون العقد الأول صحيحًا، فإذا كان العقد الأول فاسدًا كانت المرابحة غير جائزة، وربح بيع المرابحة مرتبط به.

11 -أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال؛ كالموزونات والمعدودات، وهو شرط جواز المرابحة على الإطلاق، فإن كان قيميًا كالعروض لا يجوز بيع

(1) الألباني،2/ 13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت