فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 2118

يتعارض مع أحكام هذا القانون. وتسري أحكام الفقرات السابقة- فيما عدا ما يتعلق بالتأسيس والشكل- على الفروع والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية الأجنبية.

ويمكن تقسيم هذا الشرط إلى قسمين: أن ينشأ المصرف أو الشركة في شكل شركة مساهمة، والقسم الآخر أن يحصل على موافقة المصرف المركزي.

(ا) اتخاذ المصرف شكل شركة مساهمة:

شركة المساهمة عبارة عن شركة تقوم على الاعتبار المالي لا الشخصي، بمعنى أن الأهمية فيها لرأس مال الشريك لا لشخصه، وعليه فإن هذه الشركات لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء أو بإشهار إفلاسه أو الحجر عليه، كما أنه لا يجوز لأي من الشركاء التنازل عن حصته لأجنبي عن الشركة دون موافقة باقي الشركاء، كما يجوز لأي شريك الانسحاب من الشركة دون الرجوع لباقي الشركاء، وعلاوةً على ذلك فإن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة محصورة في حدود رأس ماله ولا تتجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة.

النصوص القانونية:

نصت المادة64 من قانون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه"تعتبر شركة مساهمة عامة كل شركة يكون رأسمالها مقسّمًا إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ولا يسأل الشريك فيها إلا بقدر حصته في رأس المال".

ونصت المادة79 من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة1980م في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية على أنه"يجب أن تتخذ المنشآت التي تمارس أعمال المصارف التجارية شكل شركات مساهمة عامة يأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها، وتستثنى من أحكام الفقرة السابقة فروع المصارف الأجنبية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وطبقًا للمادتين فإن شركة المساهمة العامة هي الشركة التي يكون رأس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت