فهرس الكتاب

الصفحة 967 من 2118

المبحث الأول

تعريف المرابحة وصورها ومشروعيتها

المرابحة لغة:

المرابحة في اللغة مصدر من الربح وهو الزيادة (1) ، وأيضًا المرابحة في اللغة مفاعلة من الربح: وهو النما (2) في التجر يقال: نقد السلعة مرابحة على كل عشرة دراهم، وكذلك اشتريته مرابحة، ولابد من تسمية الربح، والمفاعلة هنا (3) ليست على بابها لأن الذي يربح إنما هو البائع فهذا من المفاعلة. أو أن مرابحة بمعنى إرباح لأن أحد المتابعين أربح الآخر.

المرابحة اصطلاحًا:

أما المرابحة في اصطلاح الفقهاء: فهي بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم.

فهذا هو المعنى التى اتفقت عليه عبارات الفقهاء وإن اختلفت ألفاظهم في التعبير عنه.

ففي الهداية (4) نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن مع زيادة ربح. وفي بدائع الصنائع (5) بيع يمثل الثمن الأول مع زيادة ربح وفي المغنى معنى المرابحة (6) هو البيع برأس المال وربح معلوم وفي روضة الطالبين جاء معنى المرابحة"أنه عقد يبين الثمن فيه على ثمن البيع الأول مع زيادة" (7) .

وعرفها ابن عرفة"بيع مرتب على ثمن مبيع تقدمه غير لازم مساواته له" (8) .

حكم المرابحة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت