أنه سمعه يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ أنه قام فيهم فذكر لهم (أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال) فقام رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نعم. إن قتلت في سبيل الله، وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر) ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كيف قلت؟) قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نعم. وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر. إلا الدين. فإن جبريل عليه السلام، قال لي ذلك) .
-كتاب الأشربة باب: جواز شرب اللبن.
** حدثنا محمد بن عباد وزهير بن حرب (واللفظ لابن عباد) قالا: حدثنا أبو صفوان. أخبرنا يونس عن الزهري. قال: قال ابن المسيب: قال أبو هريرة: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى ليلة أسري به، بإيلياء، بقدحين من خمر ولبن. فنظر إليهما فأخذ اللبن. فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة. لو أخذت الخمر، غوت أمتك.
-كتاب اللباس والزينة باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع.
** حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر - واللفظ لابن حبيب - (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما قباء من ديباج أهدى له. ثم أوشك أن نزعه. فأرسل به إلى عمر بن الخطاب. فقيل له: قد أوشك ما نزعته، يا رسول الله! فقال (نهاني عنه جبريل) فجاءه عمر يبكي. فقال: يا رسول الله! كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ قال (إني لم أعطكه لتلبسه. إنما أعطيتكه تبيعه) فباعه بألفي درهم.