فهرس الكتاب
على اثنتي عشرة أوقية. قال نافع فكان عمر يقول مهور النساء لا يزدن على أربعمائة درهم إلا فيما تراضوا عليه فيما دون ذلك قال نافع وزوج رجل من ولده ابنة له على ستمائة درهم قال ولو علم بذلك نكله قال وكان إذا نهى عن الشيء قال لأهله إني قد نهيت عن كذا وكذا والناس ينظرون إليكم كما ينظر الحدا إلى اللحم فإياكم وإياه. هذا لفظ عبد الرزاق فذكر نافع في هذه الرواية أن عمر بن الخطاب لو اطلع على تزوج ولد ابنته بستمائة درهم لنكله. مما يشكك في قضية المرأة ولما ذكرنا تركها أصحاب السنن الأربعة وكثير من أئمة الحديث الذين رووا نهي عمر عن المغالاة بالصداق واقتصروا على استدلال عمر بصداق النبي ? وفي رواية بعضهم بدل اعتراض المرأة زيادة (وإن الرجل ليغلي بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة بقلبه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة) .
وقد نص أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن على أن الرواية المشهورة عن عمر هي التي لم تتعرض لقضية المرأة يضاف إلى هذا كله أن الحديث عند أصحاب السنن الذين تركوا زيادة اعتراض المرأة. من طريق أبي العجفاء هرم بن نسيب وهو وإن كان قد وثقه بعض الحفاظ فقد قال أبو أحمد الحاكم ليس حديثه بالقائم وقال البخاري في حديثه نظر وبهذا تعقب المنذري في مختصر السنن سكوت أبي داود عنه وعبارة البخاري في التاريخ الصغير قال سلمة ابن علقمة عن ابن سيرين نبئت عن أبي العجفاء عن عمر في الصداق قال هشام عن ابن سيرين حدثنا أبو