فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 1646

390 -حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ:"أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بَنِي مُرَّةَ، فَكَانَ - [890] - يَقُولُ بَعْدُ: §الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ، أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ، فَيُسَلِّمَهُ لَهَا، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا، وَإِنْ تَشَاحَّا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت