412 -حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ، أَوْ كَانَ يَطْلُبُ، أَوْ يَطْلُبُهُ سَبُعٌ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً رَكْعَةً حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ إِيمَاءً، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُكَبِّرْ تَكْبِيرَةً، أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ»