الصفحة 75 من 94

الأطلس التاريخي في السيرة النبوية من إعداد فضيلة الشيخ سامي المغلوث حفظه الله.

الإذن بالقتال

* روى ابن جرير الطبري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أُخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ليهلكنّ فأنزل الله عز وجل: [أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ] {الحج:39} قال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون قتال.

* وزاد أحمد في روايته لهذا الخبر أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: وهي أول آية في القتال.

* استقر المسلمون بالمدينة وهاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانت المدينة دار الإسلام شرع الله جهاد الأعداء.

* لم يكن الجهاد فرضًا وإنما الأذن بالقتال لمن ظلم ثم فُرض فيما بعد بمن يقاتلهم وذلك عند نزول قوله تعالى: [وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ] {البقرة:190} . ثم فرض الجهاد عليهم بقتال المشركين كافةً عند نزول قوله تعالى: [وَقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً] {التوبة:36} .

* تشريع الجهاد على أربع مراحل:

1 -مرحلة الصبر دون القتال بمكة.

2 -مرحلة الإذن بالقتال بعد الهجرة لمن ظلم.

3 -مرحلة الأمر بالقتال من يبدؤهم بالقتال.

4 -مرحلة الأمر بالقتال جميع المشركين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت