فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 20

الرابعة: قتال الكفار ابتداءً.

وقد استقر أمر الجهاد على المرحلة الأخيرة التي ذكرت في سورة التوبة وهي قتال المشركين حتى يسلموا وقتال أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية مع الذل والصغار -على الخلاف المشهور في جواز قبول الجزية من الكفار غير اليهود والنصارى والمجوس- وقد فهم البعض القول بالنسخ فهمًا غير صحيح فأنكر المرحلية بالكلية، وهذا ما قرره أهل العلم يقول ابن تيمية: (فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) ، والنسخ عند السلف يشمل التقييد والبيان والتخصيص ولا خلاف بين العلماء في العمل بمراحل الجهاد وإلا فالسلف لا يكلفون المستضعف من المسلمين الذي حاله مشابهة بحال النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة بالقتال وإنما الواجب عليه أن يجتهد لكي يصل إلى حال قوة يجاهد فيها الكفار, وكيف يكون الجهاد واجبًا على الناس وهم غير قادرين ولا مستطيعين؟ فالواقع هو الذي يحدد أي الأحكام هو الأنسب في مراحل الجهاد وأن التطبيق بحسب الظروف الموجودة فلا بد من النظر بعين الاعتبار لحالة المسلمين وماهم عليه من ضعف أو قوة.

وقد تكلم العلماء في جواز مهادنة الكفار بمال عند ضعف المسلمين قال ابن قدامة: (لا يجوز المهادنة مطلقًا من غير تقدير مدة لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية وتجوز مهادنتهم على غير مال لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هادنهم يوم الحديبية على غير مال لهم ويجوز ذلك على مال يأخذه منهم فإنها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى وأما إن صالحهم ببذله لهم فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه وهو مذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت