فهرس الكتاب
إذا غمضت عيني، فقال العلماء: إنه إذا كان تغميض العينين يعني يساعده على الخشوع يغمض عينيه. فالكراهة تزول للحاجة، نعم يا شيخ.
أقسام الحكم الوضعي
والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويُعتد به، بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة.
المؤلف -رحمه الله- انتهى من أقسام الحكم التكليفي وبدأ بأقسام الحكم الوضعي، فذكر من ضمنها الصحيح ثم سيأتي ذكر الفاسد، قال: الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، الصحيح من العبادات ما يعتد بها أو نقول: ما أسقط القضاء، الصحيح من العبادات ما أسقط القضاء، فإذا وقعت العبادة مثلا ولا يلزم منها قضاء مثلا ففي هذه الحال تكون العبادة صحيحة، وهي موافقةُ أمر الشارع، فإذا جاءت العبادة مكتملة الشروط خالية من الموانع موافقة لأمر الشارع؛ نقول: وقعت العبادة صحيحة ومجزئة؛ لأن من أداها لا يؤمر بالقضاء مرة ثانية؛ لأنه اعتُّدَّ بها شرعا، فالصحيح ما يعتد به شرعا.
أما في باب العبادات يكون الصحيح ما ينفذ، يعني ما يترتب عليه الأثر النفاذ اللي هو انتقال الملك، انتقال ملك المبيع للمشتري، وانتقال الثمن للبائع؛ فالنفوذ هذا في باب المعاملات، والاعتداد هذا في باب العبادات، نعم من أول يا شيخ والصحيح.
تعريف الصحيح
والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا، عقدا كان أو عبادة، والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا.
يعني العقد يوصف بأنه نافذ ومعتد به، والعبادة ما توصف بالنفاذ، توصف بأنها معتد بها شرعا، ثم قال المؤلف: وهذه تسمية اصطلاحية. نعم يا شيخ.