فهرس الكتاب
الطريقة التي اتبعها صاحب الورقات في التأليف
وأصول الفقه والذي وضع فيه هذه الورقات طرقه أي طرق الفقه على سبيل الإجمال، كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
نعم لو لاحظتم أيها الأخوة في التعريف، الجويني -رحمه الله- عرف الأصل ثم عرف الفقه ثم بدأ بالأحكام الخمسة ثم الصحيح والباطل ثم عرف أصول الفقه، يعني هذه من حيث صنعة التأليف لو أنه عرف الفقه ثم عرف أصول الفقه ثم انتقل إلى الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية لكان أولى، لكن المؤلف -رحمه الله- له يعني رأي في ذلك،
نعم يا شيخ، وأصول الفقه.
مطلق الأمر للوجوب
كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والإجماع والقياس والاستصحاب، من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب.
من حيث البحث عن أولها أنه الوجوب اللي هو مطلق الأمر، نعم والثاني اللي هو النهي نعم للحرمة، والباقي اللي هو الفعل والإجماع والقياس أنها حجج. نعم.
تعريف أصول الفقه
والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل.
تعريف أصول الفقه لما عرفه المؤلف، قال هو أصول الفقه طرقه يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال، أصول الفقه له تعريفات كثيرة جدا لكن لعل من أجودها أن نقول: هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فدخل معنا أدلة الفقه الإجمالية اللي هي كون الكتاب حجة وكون السنة حجة وكون الإجماع حجة وكون القياس حجة، وشروط كل واحد منهما شروط الاحتجاج بكل واحد منهما، ثم قال كيفية الاستفادة منها يعني ما العمل إذا يعني تعارض الكتاب مع السنة مع القياس، وأيضا يدخل فيها مباحث الأمر والنهي والعام