فهرس الكتاب
( 408 ) رواه الإمام أحمد ح20064 , وأبو داود ح4016 باب ما جاء في التعرِّي , والترمذي وحسَّنه ح2769 باب ما جاء في حفظ العورة , وابن ماجة ح1920 باب التستر عند الجماع , والنسائي في الكبرى ح8972 نظر المرأة إلى عورة زوجها , والبيهقي في الكبرى ح910 باب كون الستر أفضل وإن كان خاليًا , والحاكم وصححه ح7358 كتاب اللباس , وقال الحافظ ابن حجر: ( وهو إسنادٌ صالحٌ إلى بهز , وأما بهز فاختلف فيه .. ) تغليق التعليق ج2/160 , وقال النووي: ( قال أهل اللغة: سمِّيت العورة لقبح ظهورها , ولغض الأبصار عنها , مأخوذة من العَور وهو النقص والعيب والقبح , ومنه عوَر العين , والكلمة العوراء القبيحة , أما حكم المسألة: فستر العورة عن العيون واجبٌ بالإجماع لِما سبقَ من الأدلة , وأصحُّ الوجهين وجوبه في الخلوة لِما ذكرنا من حديث بهز وغيره , ومِمَّن نصَّ على تصحيحه المصنف والبندنيجي , فإن احتاج إلى الكشف جاز أن يكشف قدر الحاجة فقط .. فمن الحاجة: حالة الاغتسال يجوز في الخلوة عاريًا , والأفضل التستر بمئزر , وقد سبق بيان هذا واضحًا في باب صفة الغسل , والله أعلم ) المجموع ج3/168 .
( 409 ) تقدَّم تخريجه .
( 410 ) ولعلَّه في الوقت الحاضر: يُشبه ما يُسمَّى بالتنورة , فكثيرٌ من هذه التنانير يُبيِّن حجم عجز المرأة وإليتيها , ولذهاب كثيرٍ من الحياءِ صارَ الكثير من نساء الجزيرة يلبسنها أمام محارمهنَّ بدون حياءٍ ولا خجل , فكيف بالبناطيل .. مساكين هؤلاء النسوة ما أسرعَ هلكتهنَّ ومخالفتهنَّ لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , وبماذا نجيبُ ربنا تبارك وتعالى إذا سألنا عنهنَّ , وهل قمنا بواجبنا تجاههنَّ ! .