فهرس الكتاب
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( والجلباب: هو المُلاءة , وهو الذى يُسميه ابن مسعود وغيره الرداء , وتسميه العامة الإزار , وهو الإزار الكبير الذى يُغطِّي رأسها وسائر بدنها , وقد حكى أبوعبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تُظهر إلا عينها , ومن جنسه النقاب , فكنَّ النساء ينتقبن , وفى الصحيح: أنَّ المحرمة لا تنتقب , ولا تلبس القفازين , فإذا كُنَّ مأمورات بالجلباب لئلا يُعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب , كان الوجه واليدان من الزينة التى أُمرت ألاَّ تُظهرها للأجانب فما بقي يَحلُ للأجانب النظر إلاَّ إلى الثياب الظاهرة ) مجموع الفتاوى ج22/110-111 .
( 41 ) حراسة الفضيلة للشيخ للعلامة بكر بن عبدالله أبو زيد - وفقه الله تعالى - ص31-36 بتصرف وزيادات وفوائد مهمة ، وقد قمتُ بنسبة وتوثيق النقول لمصادرها , وفيها فوائد علمية قد لا تجدها مجتمعة في غير هذا الموضع ، والله أعلم وأحكم .
( 42 ) ذَكَرَهَا ( فهد القاضي ) .
( 43 ) كالشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه: جلباب المرأة المسلمة , والشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين في كتابه: رسالة الحجاب , والشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد في كتابه: حراسة الفضيلة , والشيخ عبدالله بن صالح الفوزان في كتابه: أحكام زينة المرأة , والشيخ محمد بن إسماعيل المقدم في كتابه: عودة الحجاب , وفتاوى اللجنة الدائمة ج17 , وغيرها كثير .
( 44 ) تُغني اليدان عن الكفين ( عبد المحسن العباد ) .
( 45 ) الآية 31 من سورة النور .
( 46 ) تفسير ابن مسعود رضي الله عنه لمحمد بن أحمد عيسوي ج2/458 .
( 47 ) والملاءة ( فهد القاضي ) .
( 48 ) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ج2/110 ، وحراسة الفضيلة للشيخ بكر أبو زيد ص31و58 .
( 49 ) أضواء البيان ج6/244 ، ويُنظر: تفسير السعدي ص566 .