فهرس الكتاب
33)... رواه الطبراني في الكبير 11/155 رقم (11343) من طريق العباس بن الفضل الأسقاطي قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا الربيع بن بدر حدثنا النهاش بن فهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. ورواه الطبراني في الأوسط به 4/286 رقم (4218) . وفي موضع آخر 5/8 رقم (4520) عن ابن عباس مرفوعًا ولفظه: (البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر) . قال ابن عدي في الكامل 3/131:"ولا أعلم أحدًا يرويه عن النهاش بن قهم والنقاش بصري غير الربيع بن بدر وأبو معاوية الزعفراني وأبو معاوية شر من الربيع وأضعف". وقال يحيى بن معين:"النهاش ضعيف وقال ابن عدي لا يساوي النهاش شيئًا". التحقيق في أحاديث الخلاف 2/258، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/286:"وفي إسناده الربيع بن بدر وهو متروك". ورواه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 1/393 رقم (506) .
(34) ... رواه البيهقي في السنن الكبرى 6/125، والدارقطني 3/225 رقم (24) ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 12/157، قال ابن التركماني في الجوهر النقي 7/180:"ثم إن عائشة الراوية للحديث خالفته، وأشار البيهقي إلى ضعف أسانيدها". وروي عن ابن عمر، رواه الدارقطني في سننه 3/225 رقم (22) وابن عدي في الكامل 6/99. وروي عن عمران بن حصين، رواه البيهقي في السنن الكبرى 7/125. والدارقطني في سننه عن عمران بن حصين وعن عبد الله بن مسعود 3/225 رقم (21) . ورواه الذهبي في ميزان الاعتدال 4/196 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/286-287:"فيه عبد الله بن محرز وهو متروك". وقال ابن المنير في خلاصة البدر المنير 2/186:"رواه أحمد عنه والدارقطني عنه - يعني عمران بن حصين - عن ابن مسعود مرفوعًا بإسناده لا يقوى". كلهم بلفظ (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) .