فهرس الكتاب
190)... رواه ابن حزم في المحلى 9/397، ورواه عبد الرزاق في المصنف 8/329 عن الحسن والزهري قالا: لا تجوز شهادة النساء في حد ولا طلاق ولا نكاح. وروي عن علي رضي الله عنه قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء. ورواه مالك عن الزهري كما في نيل الأوطار 7/183، ثم قال:"أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد فيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف مع كون الحديث مرسلًا لا تقوم بمثله الحجة". وقال ابن حجر في التلخيص 4/207:"ولا يصح عن مالك". ولفظ ابن أبي شيبة كما في المصنف 10/58 عن حجاج بن أرطأة عن الزهري قال:"مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود". وروى سعيد بن منصور في سننه ص 256 عن إبراهيم أنه سئل عن رجل تزوج بشهادة رجل وامرأة قال: يشهدون رجلًا آخر. وروى ابن حزم بسنده عن عمر وعلي رضي الله عنهما: أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا في الدماء ولا الحدود. المحلى 9/397.
(191) ... الشرح الكبير 20/247.
(192) ... المحلى 9/397.
(193) ... فتح القدير 3/201، المبسوط 5/32.
(194) ... الشرح الكبير 20/247.
(195) ... شرح الزركشي 5/24.
(196) ... المغني 9/350.
(197) ... الكافي 4/239.
(198) ... المقنع 20/249.
(199) ... الإنصاف 20/249.
(200) ... الحاوي 9/59، فتاوى الصفدي 1/279، شرح زيد ابن رسلان ص 249.
(201) ... الإنصاف 20/246، الشرح الكبير 20/249.
(202) ... السنن ص 256.
(203) ... المحلى 9/397.
(204) ... الحاوي 9/59.
(205) ... التحقيق في أحاديث الخلاف 2/269.
(206) ... المبسوط للسرخسي 5/32-33.
(207) ... الإفصاح 2/358.
(208) ... المبدع 7/47، كشاف القناع 6/426.
(209) ... الأم 7/46، حلية العلماء 6/367، العزيز 7/518، الوسيط 7/371.
(210) ... صحيح البخاري 2/939، المصنف لابن أبي شيبة 4/352، المصنف لعبد الرزاق 8/323، تهذيب التهذيب 8/198، تغليق التعليق 3/386.