فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 324

14ـ ويباح في الصلاة رد السلام بالإشارة، لما روي جابر رضي الله عنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير (قال قتيبة: يصلي) فسلمت عليه، فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي"وهو موجه حينئذ قبل المشرق [1] . وتكون الإشارة بالإصبح أو باليد جميعا أو بالإيماء بالرأس، فكل ذلك وارد في السنة."

15ـ ويباح في الصلاة أن يمشي المصلي ليقرب من سترة يتحاشى بها ما يمر بين يديه، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه، قال: هبطنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة ـ يعني فصلى إلى جدار ـ فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه، فلما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه [2] . ويباح له أن يدفع المار بين يديه، لما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا كان أحدُكُم يصلِّي فلا يَدَع أحدًا يَمُرُّ بينَ يَدَيهِ، ولَيدرَاهُ ما استطاعَ، فإن أبَى فَليُقَاتِله، فإَّنما هُوَ شيطَان" [3] .

16ـ ويباح للمصلي أن يصلي في نعلين طاهرين، لما روي عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال: قلتُ لأنس بن مالكٍ: أكانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي في النَّعلَين؟ قالَ: نَعَم [4] .

(1) رواه مسلم 1/383 ح 540.

(2) رواه أو داود 1/455 ح 708 ، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/136 ح 652: حسن صحيح.

(3) رواه مسلم 1/362 ح 505.

(4) رواه مسلم 1/391 ح 555 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت