فهرس الكتاب

الصفحة 2773 من 5777

التحذير من المسابقات التجاريّة

فقه

البيوع

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الرياض

جامع الإمام تركي بن عبد الله

1-إباحة البيع. 2- حرص المؤمن على المكاسب الطيبة. 3- النهي عن الغرر. 4- صور من بيوع الجاهلية. 5- تساهل الناس في الميسر في هذا الزمان. 6- من صور الميسر بعض المسابقات التجارية. 7- تحريم الغشّ.

أمّا بعد: فيا أيّها الناس، اتقوا الله تعالى حقَّ التقوى.

عباد الله، البيعُ أحدُ طرق الاكتساب، ولذا أباحه الله لتعلُّق مصالح العبادِ به، وَأَحَلَّ ?للَّهُ ?لْبَيْعَ وَحَرَّمَ ?لرّبَو?اْ [البقرة:275] . وجعل البيعَ المبرور مِن خير المكاسب، سئل النبي: أيُّ الكسب أفضل؟ قال: (( عملُ الرجل بيده، وكلّ بيع مبرور ) ) [1] . قال الله تعالى: ي?أَيُّهَا ?لَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَو?ةِ مِن يَوْمِ ?لْجُمُعَةِ فَ?سْعَوْاْ إِلَى? ذِكْرِ ?للَّهِ وَذَرُواْ ?لْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ ?لصَّلَو?ةُ فَ?نتَشِرُواْ فِى ?لأَرْضِ وَ?بْتَغُواْ مِن فَضْلِ ?للَّهِ [الجمعة:9، 10] ، وجعل الضَّاربين في الأرض للتّجارة مثلَ الضّاربين في سبيل الله: وَءاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ?لأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ?للَّهِ وَءاخَرُونَ يُقَـ?تِلُونَ فِى سَبِيلِ ?للَّهِ [المزمل:20] .

أيّها المسلم، وهذا البيعُ الذي أباحه الله والذي تتعلَّق به مصالح الناس هو البيعُ الذي يحصُل به تبادلُ المنافع من غير ضررٍ يلحَق بأحد المبايعَين، ولذا حذَّرنا الله من أن يأكلَ بعضنا مالَ بعض: ي?أَيُّهَا ?لَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْو?لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِ?لْبَـ?طِلِ [النساء:29] .

أيّها المسلم، بعث الله محمّدًا وللنّاس بيوعاتٌ فيما بينهم، عقودٌ فيما بينهم، في أخذِهم وعطائهم، فأقرَّ منها ما كان عدلًا نافعًا، وألغى منها ما كان ظلمًا ضارًّا، فبيوعات الجاهليّة المشتمِلة على العدلِ والخير أقرَّها الإسلام وأبقاها وهذَّبها، وعقودهم المشتملةُ على الضّرر والغرر والظلمِ ألغاها الإسلام وأبطلها وأقام على أنقاضها عقودًا خالية مِن كلّ ضرر وأذًى. ذلكم أنّ شريعةَ الإسلام شريعةُ الخير والرحمة، جاءت بما يُسعِد البشرية في حياتها وآخرتها، جاءت بما يحقِّق لها المنفعةَ الدائمةَ، ويبعِد عنها الظلمَ والعدوان.

أيّها المسلم، إنّ المؤمنَ حقًّا في بيوعاتِه يحاول موافقةَ الشرع لتكونَ المكاسبُ مكاسبَ طيّبة، ولتكون التجارة تجارةً نافعة، يسعَد بها في دنياه وآخرته. أمَّا البيوع الباطلة والمكاسب الخبيثة فالمسلم يترفّع عنها طاعةً لربّه وبُعدًا عن كلّ ما يضرّه في دينه ودنياه.

أيّها المسلم، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عن بيع الحَصاة وعن بيع الغرر [2] .

أخبرنا أبو هريرة أنّ نبيّنا نهانا عن بيع الغرر، نهانا عن البيع المشتمِل على الغرر، وهذا الغرر المنهيّ عنه سواء في جانب البائع أو جانب المشتري، فكلٌّ منهما منهيّ عن بيع الغرَر حتّى ولو رضي أحدٌ بذلك، فالغرر الضارّ لا يُقرُّ في الإسلام، وليس تراضي المتبايعَين بمبيحٍ لهما ما حرَّم الله عليهما.

الغررُ الذي نهى عنه يعود إلى جهلِ البائع أحيانًا بعَين ما باع، أو جهلِ المشتري بعَين ما اشترى، ويعود تارةً أخرى إلى آجالٍ مجهولة لا يُعلَم انتهاؤها، وكلّ ذلك أمرٌ محرّم.

وقد جاء في السنّة النّهيُ عن بيوعٍ تشتمل على الخِداع والغرَر؛ لأنّ في هذا غشًّا وإن رضيَ به أحدهما أو رضيا به جميعًا، فليس الرّضا بمبيح لهما ارتكابَ ما حرّم الله عليهما.

أيّها المسلم، لهذا شرط العلماءُ في البَيع علمَ المشتري بحقيقةِ ما اشتراه، وعلمَ البائع بحقيقة الثّمن، وعلمَهما بقدر الأجل المضروبِ لهما، كلُّ ذلك حمايةً من أن يأكلَ النّاس بعضهم مالَ بعض ظلمًا وعدوانًا.

لقد كانوا في الجاهليّة يتبايَعون بيوعًا فيها خِداع، الغنيمةُ لأحدهما والغُرم على الآخر، عقودُ بيع يكون أحدُ المتبايعَين غانمًا، ويكون أحدهما غارمًا؛ لأنّها مبنيّة على المغامرة والجهالةِ وعدم العلم، فجاء الإسلام فألغى ذلك كلَّه.

قدِم النبيّ المدينةَ وهم يُسلِمون في ثمارِهم السّنةَ والسّنتين مِن غير علمٍ بحقيقة البيع، فقال: (( من أسلمَ فليسلِم في كَيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم ) ) [3] ، فحذّرهم مِن أن يشتروا الثمارَ إلى آجالٍ غير معلومة، بمعنى أن يكونَ المشترَى لا يُعلَم قدرُه، فقال: (( من أسلمَ فليسلِم في كيلٍ معلوم ووزن معلومٍ إلى أجل معلوم ) ).

كانوا في الجاهليّة إذا أرادوا البيعَ أحيانًا جعلوا مجرَّد لمسِ العَين المبيعة موجِبًا للبيع وإن لم يعلَم المشتري بحقيقةِ ما لمس؛ الذي لمسَه هل هو يساوي تلك القيمةَ أو لا يساويها؟ وقد يجهَل البائع ذلك، فجاء الإسلام ليقول: نهى رسول الله عن بيع الملامسة والمنابذة [4] ، كانوا ينبذون الثوبَ، ويقول: ما طرحتُه عليك فبكذا، وذا يقول: قبلتُ، وهما لا يعلمان حقيقةَ الأمر، وقد يعلم أحدُهما ويجهله الآخر.

كانوا في جاهليّتهم يجعلون للبيع آجالًا مجهولة، وربّما باعوا ما تنتجُه الناقة أو ما ينتِجه إنتاجُها، ويجعلون ذلك غايةً في الأجل، فنُهوا عن ذلك، أو يبيعون إنتاجَ الإنتاج، وكلُّ ذلك نُهُوا عنه لِما فيه من الضّرر.

كانوا يبيعون الثمارَ قبل بُدوِّ صلاحها والحبوبَ قبل اشتدادِها، فنُهُوا عن ذلك مخافةَ الخداع والغرَر، كلُّ هذا حمايةً لمكاسب المسلمين من أن يأكلَ بعضهم مالَ بعض، ويظلم بعضُهم بعضًا.

أيّها المسلم، وللأسف الشّديد أنّ البعضَ من المسلمين تساهلوا في هذا الأمر، وتساهلوا في هذا الباب، فهنا بيعُ الميسر الذي قال الله فيه: إِنَّمَا ?لْخَمْرُ وَ?لْمَيْسِرُ وَ?لأنصَابُ وَ?لأزْلاَمُ رِجْسٌ مّنْ عَمَلِ ?لشَّيْطَـ?نِ فَ?جْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] . بيوع الميسر بيوعٌ محرّمة، بيوع يحكمها الحظّ، بيوع تنبني على الحَظّ سواء من أحدِ الطرفين [أو من كليهما] ، بيوعٌ فيها مغامراتٌ ودخول على أشياء ربّما فاز هذا أو خسر، وهذا أمر لا يقرُّه الشرع؛ لأنّ الشرعَ يريد من المسلم العملَ والجدَّ، ولا يريد الاتّكالية على هذه المغامرات والمغالطات.

أيّها المسلم، تسمَع دائمًا أو تقرأ في الصّحف كثيرًا ما تُعلنه بعضُ الجهات بعضُ الشركات والمؤسّسات عن بيعٍ أو نحو ذلك، وهذا الإعلان لهذه الشركة يصحَبه بطاقة يشتريها الإنسانُ بمبلغٍ من المال، يسجِّل اسمَه، ثمّ تُسحَب الأسماء فمَن وافقَ حظّه ذلك فاز بهذه الجائزة، قد يدفع مثلًا مائةَ ريال ثمّ تأتيه جائزته بمليون ريال أو أكثر أو أقل، لماذا؟ لأنّه ظهر اسمه في هذا السَّحب، ففاز بهذه الجائزة التي يُرَى أنّه فاز بها. نعم، فاز بها ولكن على حسابِ مَن؟ على حسابِ أمّةٍ تقدّمت لهذه المسابقة، وربح أولئك الأموال الطائلة، فإن أنفقوا مليونَ ريال على واحدٍ فقد فازوا بمئاتِ الملايين، أخذوها من النّاس بلا مقابل، وأخذوها ظلمًا وعدوانًا.

هذا الميسرُ حرَّمه الشرع لما فيه من الظّلم، ولما فيه من الكسَل والخمول، ولما فيه من الاتّكالية الزائدة، ولما فيه من إضعاف الهِمم في النفوس.

أيّها المسلم، إنّ هذا الغررَ في الميسر في هذه المسابقات التجاريّة وغيرها كلّها يقصَد من خلالها ابتزازُ أموال النّاس، يحوكها عقلاءُ تجاريّون، همُّهم الطمع المادّي، فيجعلون تلك المسابقاتِ ليفوزوا بها وينالوا بها مصالحَهم، وعلى حسابِ الآخرين. كلُّ هذا في شرعِنا غيرُ جائز؛ لأنّنا مأمورون بالعدل والإنصاف، ونُهينا عن كلِّ ظلمٍ وجهالة وخِداع وغرَر، وأمِرنا بالعدل والإيضاح، ونُهينا عن الغشّ والتّدليس.

إنّ المسلم لا يظلم أحدًا ولا يرضى الظلمَ حتّى على نفسه، النبيّ لمّا نهى المسلمين عن بيع الثّمار قبلَ بدوِّ صلاحها نهى البائعَ والمشتري جميعًا، وقال: (( أرأيتَ لو منعَ الله الثمرةَ بِم تستحلُّ مالَ أخيك؟! ) ) [5] ، لو قال: أنا مقدِم وراضٍ، قيل له: لا يجوز، بمَ تستحلّ مال أخيك؟!

هكذا الشرعُ يحمينا حمايةً قويّة من أن نتهالك وأن يأكلَ بعضنا مالَ بعض، ونرضى بهذه المسابقاتِ وأمثالها، ونجعلها مصادرَ اكتساب، ونخضع لتلك المؤسّسات الجائرة وتلك الإعلاناتِ الكاذبة التي يُقصَد من خلالها أكلُ أموال النّاس ظلمًا وعدوانًا، فنبيّنا نهانا عن هذه الأمور كلِّها، وأمرنا أن تكونَ مكاسبنا مكاسبَ ناتجة عن تبادُلِ النافع، ينفع بعضنا بعضًا، ولا يضرّ بعضنا بعضًا.

أسأل الله للجميع التوفيقَ والعون على كلّ خير، وأن يجنّب مكاسبَنا كلّ خبيث، ويجعلنا ممّن اكتفى بما أباح الله له عمّا حرم الله عليه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وَمَا ءاتَـ?كُمُ ?لرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَـ?كُمْ عَنْهُ فَ?نتَهُواْ وَ?تَّقُواْ ?للَّهَ إِنَّ ?للَّهَ شَدِيدُ ?لْعِقَابِ [الحشر:7] .

[1] مدار هذا الحديث على وائل بن داود واختلف عليه فيه: فأخرجه أحمد (3/466) ، والطبراني في الكبير (22/197) ، والحاكم (2158) ، والبيهقي في الكبرى (5/236) وفي الشعب (1226) عن شريك عن وائل عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة، قال البيهقي:"هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي وغلط فيه في موضعين، أحدهما: في قوله: جميع بن عمير وإنما هو سعيد بن عمير، والآخر: في وصله وإنما رواه غيره عن وائل مرسلا". وأخرجه أحمد (4/141) ، والبزار (3731) ، والطبراني في الكبير (4/276) ، والحاكم (2160) ، والبيهقي في الشعب (1229) عن المسعودي عن وائل عن عباية عن رافع بن خديج، ونقل البيهقي عن الإمام أحمد قوله:"رواه المسعودي عن وائل فغلط في إسناده". وأخرجه البزار (3798) عن شريك عن وائل عن جميع بن عمير عن عمه البراء، والمحفوظ عن شريك ما تقدم. وأخرجه البيهقي في الشعب (1226) وفي الكبرى (5/263) عن الثوري عن وائل عن سعيد بن عمير عن عمه البراء، وصححه الحاكم (2159) ، لكن المحفوظ عن الثوري الإرسال كما سيأتي. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/554) عن أبي معاوية، والبيهقي في الشعب (1225) عن الثوري كلاهما عن سعيد بن عمير مرسلا، قال البيهقي في الكبرى (5/263) :"هذا هو المحفوظ مرسلا"، ونقل في الشعب عن البخاري قوله:"أسنده بعضهم وهو خطأ"، وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (2/443) :"المرسل أشبه". وللحديث شاهد عن ابن عمر، أخرجه الطبراني في الأوسط (2140) ، قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (1/391) :"هذا حديث باطل، وقدامة ليس بقوي"، وقال المنذري في الترغيب (2/334) :"رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات"، وقال الحافظ في التلخيص (3/3) :"رجاله لا بأس بهم". وفي الباب أيضا عن علي، أخرجه ابن عدي في الكامل (2/65) ، قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (1/390) :"هذا الحديث بهذا الإسناد باطل، بهلول ذاهب الحديث".

[2] أخرجه مسلم في البيوع (1513) .

[3] أخرجه البخاري في السلم (2241) ، ومسلم في المساقاة (1604) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه.

[4] أخرجه البخاري في البيوع (2146، 2147) ، ومسلم في البيوع (1511، 1512) من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.

[5] أخرجه البخاري في البيوع (2208) ، ومسلم في المساقاة (1555) من حديث أنس رضي الله عنه.

الحمدُ لله حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه كما يحبّ ربّنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

أمّا بعد: فيا أيّها الناس، اتّقوا الله تعالى حقَّ التقوى.

عبادَ الله، كلّما صدق المسلمُ في تعامله وكلّما وضح في تعامله كان ذلك عنوانَ إيمانه وإخلاصه، وكلَّما غشّ وخان كان ذلك عنوانَ نقصِ إيمانِه، فنبيّكم يقول: (( من غشّنا فليس منّا ) ) [1] .

إنّ الغشّ جريمة نكراء، لا تليق بمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، فإنّ المؤمن يحذَر من الغشّ بكلّ صوَره وكلِّ معانيه.

يغشّ فيخفي العيوبَ ويكتمها، يغشّ فيضع شعارًا على السِّلع غير الشّعار الحقيقيّ لها، يغشّ فيدلّس ويخفي العيوبَ ويكتُمها ولا يصدُق في القول، يغشّ فيخبِر عن سلعِه بأشياء والواقع أنّ ما أخبر به ليس بصحيح.

فعليك ـ أيّها المسلم ـ أن تتَّقي الله في معاملتِك، وإيّاك واستعمالَ الأيمان الكاذبة لتروِّج بها سلعَك الكاسِدة، فإنّ هذا كبيرة من كبائر الذّنوب، وقال في الثلاثة الذين لا يكلِّمهم الله يومَ القيامة ولا يزكِّيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: (( رجلٌ جعل الله بضاعتَه؛ لا يبيع إلاّ بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه ) ) [2] ، وقال: (( الحلفُ منفقةٌ للسّلعة ممحقةٌ للكسب ) ) [3] .

فلنتّق الله في تعاملنا في بيعنا وشرائنا، ولنصدق ولنراقبِ الله قبل كلّ شيء، أسأل الله للجميع العونَ على كلّ خير.

واعلموا ـ رحمكم الله ـ أنّ أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمّد ، وشرّ الأمور محدثاتها، وكلّ بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإنّ يد الله على الجماعة، ومن شذّ شذّ في النار.

وصلّوا ـ رحمكم الله ـ على عبد الله ورسوله محمّد كما أمركم بذلك ربّكم، قال تعالى: إِنَّ ?للَّهَ وَمَلَـ?ئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ?لنَّبِىّ ي?أَيُّهَا ?لَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا [الأحزاب:56] .

اللهمّ صلِّ وسلّم وبارك على عبدك ورسولك محمّد، وارض اللهمّ عن خلفائه الراشدين...

[1] أخرجه مسلم في الإيمان (102) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه.

[2] أخرجه الطبراني في الكبير (6/246) من حديث سلمان رضي الله عنه، قال المنذري في الترغيب (2/574) :"ورواته محتج بهم في الصحيح"، وقال الهيثمي في المجمع (4/78) :"رجاله رجال الصحيح"، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1788) .

[3] أخرجه البخاري في البيوع (2087) ، ومسلم في المساقاة (1606) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت