فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 674

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ §يَأْمُرُ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّلَ بَعْدَهَا أَلَّا يَتَنَفَّلَ حَتَّى يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَكَلَّمَ وَرُبَّمَا حَدَّثَهُ فَقَالَ: وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَكَلَّمَ""

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت