فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 22

الجواب: الاستحمام في نهار رمضان جائز ولا بأس به؛وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم؛وكان ابن عمر رضي اللهى عنهما يبل ثوبه وهو صائم لتخفيف شدة الحرارة أو العطش؛لكن عليه أن يحترز من أن يدخل إلى جوفه شيء من الماء.

السؤال (15) :ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكًا في طلوع الفجر؛يظنه لم يطلع؟

الجواب:من أكل أو شرب ظانًا بقاء الليل؛وأن الفجر لم يطلع فصومه صحيح ولا شيء عليه لأن الأصل بقاء الليل؛أما من أكل أو شرب شاكًا في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء؛فالأصل بقاء النهار؛ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس؛أو غلبة الظن بغروبها.

السؤال (16) :هل يجوز للصائم بلع ريقه أم يجب عليه أن يبصقه؟

الجواب:يجوز للصائم أن يبلع ريقه من غير خلاف بين أهل العلم؛وذلك لمشقة التحرز منه.

السؤال (17) :هل يجوز للصائم استعمال السواك؛وهل يباح له استعمال معجون الأسنان؟

الجواب: يجوز للصائم أن يستعمل السواك في نهار رمضان؛لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" (13) .

ويباح استعمال معجون الأسنان للصائم؛ولكن عليه أن يتحفظ ويحترز من بلع شيء منه.

السؤال (18) :هل يجوز للرجل تقبيل زوجته وهو صائم؟

الجواب:إذا كان يخشى من إفساد صومه بالإنزال فهذا يحرم في حقه التقبيل؛وذلك إن ظن الإنزال بأن يكون شابًّا قويّ الشهوة؛شديد المحبة لأهله؛فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال؛فهذا يحرم في حقه التقبيل لأنه يُعرض صومه للفساد.

وإذا كان يأمن على نفسه فالصحيح أن القبلة تجوز له؛لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم؛كما في حديث عائشة رضي الله عنها:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه" (14) أي: شهوته.

فإذا كان يأمن على نفسه فلا حرج عليه أن يقبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت