فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 311

وكتبه / عبد الله بن أحمد العلاف

س1/ كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا ؟

ج1/ أولًا: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره .

ثانيًا: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه وعنها، حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضًا وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى.

وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن . فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة أو المصلحة أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبدًا وتقربًا إلى الله فالأحسن ألاَّ تقرأه .

س2/ سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئًا من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلاَّ بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت