فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 311

والزكاة تجب في أربعة أصناف الخارج من الأرض من الحبوب والثمار . والسائمة من بهيمة الأنعام، والذهب والفضة وعروض التجارة. ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون مقدار النصاب من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع بصاع النبي- صلى الله عليه وسلم - وهو أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوءتين . وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم ففيه تفصيل مبين في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت