وَمِنْ حَدِيثِهِ: مَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ» لَا يُحْفَظُ هَذَا اللَّفْظُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَفِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ أَحَادِيثُ ثَابِتَةٌ صِحَاحٌ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ