حَدَّثَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: § «الْمُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ» وَلَيْسَ فِي هَذَا الْمَتْنِ شَيْءٌ يَثْبُتُ، فَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِأَنَّ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ، فَخَالَفَ هَذَا أَيْضًا لَفْظَ الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِ الرِّوَايَةِ فِيهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ يَثْبُتُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»