حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا» مَوْقُوفٌ، هَذَا أَوْلَى. وَأَمَّا: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَلَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، وَقَدْ رُوِيَ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ كَأَنَّهُ حَدِيثٌ دَخَلَ فِي حَدِيثٍ، وَالْمَتْنُ رُوِيَ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ بِخِلَافِ هَذَا اللَّفْظِ