حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § «لَا تَنْقَطِعُ دَوْلَةُ وَلَدِ فُلَانٍ حَتَّى تَغْلُظَ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُ أَهْلِ الشَّامِ فَتَكُونَ كَأَكْبَادِ الْإِبِلِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ