حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ §نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، بَعْدَ ثَلَاثٍ لَا يُتَابَعُ عَلَى رَفْعِهِ