الصفحة 2 من 2

دَيْنٍ) النساء 11، (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء 12، (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء 12، (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء 12، وإذا تنازلوا فالتنازل غير صحيح، وإذا كان تنازلهم عند المحكمة يجب أن يرجعوا إلى المحكمة ويخبروا القاضي أن المقتول عليه دين وله وصية فيؤخذ الدين أولًا، ثم الوصية ثانيًا، والباقي للورثة، وأيضًا: لا بد أن يكون الورثة راشدين، أي: بالغين عاقلين، حسني التصرف، فإن كان فيهم قُصَّر فليس لأحدٍ من الورثة أن يتنازل عن حق هؤلاء القُصَّر إلا إذا ضِمِنَهُ لهم انتهى، وفي موقع الإسلام سؤال وجواب: وأولياء المقتول لهم أن يعفو عن الدية إذا كانوا بالغين راشدين، إلا أن يكون على المقتول دين، فليس لهم العفو، بل يأخذون الدية ويسددون منها دين الميت أولا، ثم يقسمون الباقي على ورثته، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل لأولياء المقتول أن يعفوا والمقتول عليه دين؟ فأجاب: ليس لهم أن يعفوا، وذلك لأن حق أولياء المقتول لا يَرِد إلا بعد الدين؛ لقول الله تعالى في آية المواريث (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء 12، فليس لهم حق في إسقاط الدية؛ لأن الدية تضاف إلى التركة، فإذا قدرنا أنه قتل وعنده خمسون ألفًا والدية مائة ألف صار ماله مائة وخمسون ألفًا، انتهى من"لقاء الباب المفتوح" (123/ 22) بتصرف يسير 0

جمعه

محمد بن فنخور العبدلي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت