652 -حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: «§الْحَدَثُ فِي رَمَضَانَ، وَالْمَعْمَعَةُ فِي شَوَّالٍ، وَالنَّزَائِلُ فِي ذِيِ الْقَعْدَةِ، وَضَرْبُ الرِّقَابِ فِي ذِيِ الْحِجَّةِ، وَفِي ذَلِكَ الْعَامِ يُغَارُ عَلَى الْحَاجِّ»