625 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا فُضَيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ §الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِهِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَخْرُجُ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَتَسْتَقْبِلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ جَارِيَتُهُ، فَيُقَبِّلُهَا أَيُعِيدُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لَا