فهرس الكتاب
قال الحافظ في الفتح: وقد ذكر الأطباء من منافع القسط الذي هو العود الهندي أنه يدر الطمث والبول، ويقتل ديدان الأمعاء، ويدفع السم وحمى الربع والورد، ويسخن المعدة، ويحرك شهوة الجماع، ويذهب الكلف طلاء. وذكر ابن القيم نحو ذلك في القسط وهو العود الهندي. انظر حرف القاف من الطب النبوي، والله أعلم.
س184- قال - صلى الله عليه وسلم - (( رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ) )فهل إذا صلى المسلم بعد صلاة الظهر أربع ركعات يدخل في هذا الأجر وينال هذا الفضل أم لا؟
جـ - هذا الحديث ورد في سنة العصر وذلك إنما يكون بالصلاة بعد دخول وقتها أو بعد ما يؤذن لها، حتى يصح إضافة هذه الصلاة إلى العصر، فتكون سنة قبلية. فأما الصلاة بعد الظهر فإنها تابعة لها، ولا صلة لها بالعصر، وكذا لو صلى بين الوقتين، فإنه تطوع مطلق، وهذا الحديث قد حسنه الترمذي من حديث ابن عمر صححه ابن حبان وابن خزيمة واستغربه بعضهم حيث إن ابن عمر كان يقول: (( حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات في اليوم والليلة ) )فلم يذكر هذه الصلاة، وأجيب بأنه إنما أخبر. بما حفظه من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا الحديث من قوله أو لعله أراد ما داوم عليه وصار راتبا له، وهذه الصلاة إنما رغب في فعلها فعلى هذا يندب فعلها متى تيسر، ويجوز الاقتصار على ركعتين كتحية للمسجد، والله أعلم.
س185- ما حكم صلاة التسابيح ؟
جـ - ذكرت صلاة التسبيح في حديث رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا غريب من حديث أبي رافع ثم قال: قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء. ا هـ.