الصفحة 235 من 340

وفي السنن عن أبي ثعلبة قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي. قال: (( كُلْ ما ردت عليك قوسك. وإن تغيب عنك ما لم يضل أو تجد فيه أثر غير سهمك ) )وعلى هذا يحل ما رماه بالنبال والبنادق وقتله بالسهم لكن عليه أن يذكر اسم الله عند الرمي لقول الله تعالى: (( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ) )وفي الحديث (( إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فكل ) )لكن إن غفل عن التسمية أو نسيها فهو معذور على الصحيح كمن نسي التسمية عند ذبح بهيمة الأنعام، وقد فصل ابن كثير حكم نسيان التسمية عند الذبح في تفسير قول الله تعالى: (( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) )والله أعلم.

س232- هل يجوز وضع لوحة على القبر فيها اسم الميت وتاريخ الوفاة؟

جـ - لا تجوز الكتابة على القبر فقد روى الترمذي وصححه عن جابر (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ ) )ورواه النسائي بلفظ (( نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه ) )ورواه الحاكم وقال: الكتابة وإن لم يذكرها مسلم فهي على شرطه.

قال الشوكاني في النيل: فيه تحريم الكتابة على القبور وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها، وهذا صريح في التحريم، سواء كانت الكتابة على نصب القبر أو في لوحة توضع على القبر.

وأما وضع علامة على القبر يعرف بها فلا بأس بذلك، فقد روى أبو داود وغيره عن المطلب بن عبد الله (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما مات عثمان بن مظعون وضع النبي - صلى الله عليه وسلم - عند رأسه حجرا كبيرا وقال: أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي ) )قال الحافظ إسناده حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت