ج: لا يرخص للمرأة أن تذهب إلى الأطباء الرجال مع توفر النساء اللاتي يقمن بالكشف المطلوب حتى ولو كان معها محرم، لأنه يترتب على الكشف النظر في الجسد والوجه من أجنبي لا يحق له هذا النظر، وليس هناك ضرورة لوجود النساء المتخصصات في الطب المطلوب، ولا يسوغ لها الذهاب حذق الرجل في العمل أو ثقتها به أو شهرته في المعرفة ونحو ذلك، أما إذا لم يوجد نساء يحسن هذا العلاج وكان هناك ضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات فهنالك يباح لها الكشف عند الرجال بقدر الحاجة ومع وجود محرم والله أعلم.
س: اجتهد الأطباء في إجراء عملية جراحية لأحد المرضى ولكنهم أخطؤوا في هذا الاجتهاد فمات المريض وهم يسألون الآن ماذا يجب عليهم ويلزمهم اتجاه هذا الخطأ وما كفارة ذلك؟
ج: إذا كان الطبيب حاذقا مجربا بالإصابة ومتخصصا في هذا العلاج وهذه العمليات، فأجراها كالمعتاد ولم يتعد ولم يفرط، ووقع ذلك في الزمن المناسب الذي يعرفه فحصل من آثار ذلك موت أو شلل أو فقد حاسة أو عيب، فإنه لا يضمن وليس عليه كفارة، أما إذا لم يكن متخصصا وجعل هذه العملية كتجربة أو تعدى فوق الحاجة أو فعل ذلك في زمن لا يتناسب مع العملية أو في اشتداد المرض الذي يكون من آثار العملية موت أو عيب فإنه يضمن، وفيه الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: (( من تطبب ولم يعلم منه طب فإنه ضامن ) ).
س: يوصي بعض الزائرين المريض بالإكثار من الحوقلة ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) فهل لنا أن نعرف من فضيلتكم أهمية هذه الكلمة وهل ورد فيها شيء من السنة؟