فهرس الكتاب

الصفحة 1023 من 3529

511-عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق أن لا يساعد في تكاليف زواج أخته

تاريخ الفتوى: 27 محرم 1429 / 05-02-2008

السؤال:

حصلت لي مشكلة مع أهلي بسبب زواج أختي فحلفت لأمي علي الطلاق من مراتي ما أنا دافع مليم واحد في زواج أختي الصغري لأني تكفلت بكافة مصاريف زواج الكبرى علما بأن لديهم بيتا من الإمكان بيعه لدفع تكاليف الزواج فهل يقع الطلاق إذا ساعدت في تكاليف الزواج؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ساعدت على تكاليف الزواج وقد حلفت أن لا تساعد فإنك تحنث ويترتب على حنثك طلاق زوجتك ولو لم تقصده عند الجمهور من أهل العلم.

ومن أهل العلم من يرى أنك إن لم تقصد الطلاق وإنما منع نفسك من الدفع لا تلزمك إلا كفارة يمين.

وتراجع الفتوى رقم: 76775.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 104165

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت