فهرس الكتاب

الصفحة 1279 من 3529

639-عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق على المعقود عليها

تاريخ الفتوى: 27 صفر 1427 / 28-03-2006

السؤال:

أنا كاتب كتابي ولم أقم بالدخول على خطيبتي ولكن حلفت وقلت لها إذا نمت عند عمتك أو خالتك تبقين طالقا ولكن الآن أنا مسافر في شغل وأريد أخليها تروح عندهم خصوصًا أنها ترتاح جدًا عندهم وما عندهم أولاد رجال ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فهمناه أنك قد عقدت على هذه المرأة عقد الزواج, وعليه فقد علقت طلاق زوجتك ببياتها عند عمتها أو خالتها ، فإذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق ، ويكون بائنا ـ إذا دخلت بيت عمتها أو خالتها قبل دخولك بها ـ وذهب بعض العلماء إلى التفصيل بين ما إذا نويت الطلاق فيقع الطلاق ، وبين ما إذا نويت اليمين فيقع يمين ولا يلزمك الطلاق بل يلزمك كفارة يمين ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5684 ،

وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك .

والله أعلم .

رقم الفتوى: 72674

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت